فصل
حكم
التصوف الإسلامي
وحكمه: الوجوب العيني في غير القُرُبات.
أما ( الوجوب العيني )، فمعناه: أنه
لازم على كل مسلم مُكلفٍ، لا يسعه تركه.
وأما ( القُرُبات ): فهي ما طلب
الشارعُ فعله من الأعمال، على وجه الندب والاستحباب، لا الفرض والإيجاب؛
بحيث تكون سبباً للرفعة والزيادة، وتمام العمل بالعبادة.
فالواجب شرعاً: ما لم يكن قربةً بهذا
المعنى.
قال الله تعالى: { وما أمروا إلا
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حُنفاء }، { فاستَقِم كما أمرت }.
قال حجة الإسلام الإمام الغزالي
:
{ الدخول مع الصوفية فرض عين؛ إذ لا يخلو أحد من عيب، إلا الأنبياء عليهم
الصلاة والسلام }اهـ
قال الإمام الجنيد
:"
إذا وفق الله المريدَ ألقاهُ إلى الصُّوفيَّة "اهـ
وقال أبو الحسن الشاذلي
:
{ من لم يغلغل في علمنا هذا، مات مُصراً على الكبائر وهو لا يشعر }اهـ
--
ومن ثم، قال الإمام أبو بكر البغدادي
:"
مَن لم ينظر في التصوف، فهو: غبي "اهـ

|
 |
47 |
 |
|